السيد السيستاني

81

تعليقة على العروة الوثقى

أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ( 212 ) ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإِعادة في الوقت وإن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت ( 213 ) للإعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت ( 214 ) إن أمكن التطهير أو التبديل ( 215 ) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتُمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شئ ( 216 ) من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل ( 207 ) يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه ، وأما إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة ( 218 ) أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا . [ 277 ] مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله ( 219 ) في وجوب الإعادة والقضاء .

--> ( 212 ) ( صحت صلاته ) : ان لم يكن شاكاً قبل الصلاة أو شك وتفحص ولم يره ، واما الشاك غير المتفحص فتجب عليه الإعادة على الأحوط . ( 213 ) ( بطلت مع سعة الوقت ) : على الأحوط وجوباً إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة . ( 214 ) ( ومع ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في ثوب طاهر . ( 215 ) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن طاهر . ( 216 ) ( مع عدم اتيان شئ ) : بل ومعه على الأظهر . ( 217 ) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساتراً . ( 218 ) ( فالأقوى وجوب الإعادة ) : بل هو الأحوط وجوباً فيمن أهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره والظاهر أن حكمه حكم الجاهل بالموضوع . ( 219 ) ( كجاهله ) : الأظهر انه كالجاهل المعذور فلا تجب الإعادة ولا القضاء .